السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
574
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) بل لا تجري أصالة الصحة في الشبهات الحكميّة مطلقا ولو كانت الكيفيّة مجهولة ، كما إذا احتمل في المثال أنه أوقع العقد بصيغة عربيّة أو فارسيّة مع الشك في صحة الفارسي ، لعدم السيرة . ( 2 ) هذا التنظير وإن لم يأت في كلامه ( دام ظله ) إلّا أنه مقرر في محله .